الاثنين، 4 أبريل 2011

لفهم التعديلات الخاصة بقانون الاحزاب

Ahmed Shapaan
الى الاستاذ عمرو المليجى وكل اعضاء الجروب

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل قانون الأحزاب السياسية عقب الانتهاء من

الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة يوم 19 مارس ، مستندا إلى ان عهد مبارك

كان لا يشترط الحصول على موافقة من لجنة شئون الاحزاب بمجلس الشورى، الذى كان

يرأسها صفوت الشريف ، وكان نادرا ما توافق تلك اللجنة على تشكيل أى حزب سياسى طوال

30 عاما.

واكد المجلس فى تعديله ان يكون إنشاء الاحزاب بالإخطار فقط ، وإلغاء القيود على

تشكيل الاحزاب ، حيث ينص القانون رقم 40 لسنة 1977 المكون من 21 مادة خاصة

بالاحزاب السياسية وتنص المادة الخامسة بة على ان يكون هناك تعددية حزبية وتعطى

الحق للمواطن على تشكيل الاحزاب والاندراج بها حقا دستوريا أصيلا، بمعنى ان تعطية

حرية فى تكوين الاحزاب وتأتى المادة 7و8من معوقات هذا القانون خاصة ان لجنة شئون

الاحزاب كانت تضع شروط تعجيزية امام انشاء الاحزاب وكانت تشترط تقديم اخطار كتابى

الى رئيس لجنة شئون الاحزاب عن تأسيس الحزب ويعرض الاخطار خلال 15 يوما من تاريخ

التقديم وعلى اللجنة ان تصدر قرارها بالبت على اساس ما اسفر عنة البحث وذلك خلال

4أشهر تالية وغيرها من الشروط التعجيزية.

هذا ما اكده الدكتور "جلال البندارى "متخصص فى الشئون البرلمانية و وأحد المكلفين

ببحث الاصلاحات الدستورية وأضاف انه لابد من موافقة الشعب على الاستفتاء اولا حتى

يتبعة تعديل قانون الاحزاب بالتعديلات الدستورية وعلى رأسها مباشرة الحقوق السياسية

وقانون الاحزاب ومجلسى الشعب والشورى لانها مرتبطة بالتعديلات من حيث كيفية إختيار

رئيس الجمهورية والشروط الواجب توافرها فية وهذا ما حدث فى تعديلات 2005 ،وان لم

يتم ذلك فلا يصح تعديل اى قانون .

وعن تشكيل الاحزاب بالاخطار أكد البندارى انها يجب ان تكون هناك مجموعة من الضوابط

لانة لا يجوز انشاء حزب على اساس دينى او حزب مناهض لسياسة الدولة وان يكون بناء

على عدد يتم تحديدة لتشكيل الحزب حتى لا تتكرر تجربة "حزب الامة " بالاضافة الى

ضرورة مشاركة جميع اطياف المجتمع ولكن على اسس محددة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق